ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
[24200] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (2).
[24201] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق (عليه السلام): إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).
[24202] 7 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
[24203] 8 - قال: وروي أنه قال: لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن.