كالمتيقن ان من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا.
(679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال، (680) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.
(681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
(682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجرة قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.