البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
(692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
(693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
(694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
(695) 41 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن