بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام (437) 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله عليه السلام يلزمه ذلك في حصته محمول على أنه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.
70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين (438) 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(439) 2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلا أنه قال:
إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(440) 3 - فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: