رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الإباق عهدة.
(865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
(866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال:
إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له: انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال: