أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
[24069] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
أقول: حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها.
4 - باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله.
[24070] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أن عليا (عليه السلام) قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله (1) وليس له من الربح شئ.