عن موسى بن بكر مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[24450] 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
[24450] 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
[24451] 4 - وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، والطلاق (2)، وغير ذلك (3).