٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل [٢٤٣٧٤] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل:
﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1) يعني الأب، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2).
8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن