المرادي -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (1) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2).
[24328] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس.
وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
[24329] 13 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[24330] 14 - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصباغ والقصار؟
فقال: ليس يضمنان.
قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.