وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٠٥
قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (2) حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي أنك قد زدته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[24248] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[24249] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته.

(٢) في التهذيب: أجير (هامش) المخطوط).
(٣) التهذيب ٧: ٢١٢ / ٩٣٢.
٢ - الكافي ٥: ٢٨٩ / ٤.
(١) التهذيب ٧: ٢١١ / ٩٣١.
٣ - الفقيه ٤: ٥ / 1.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست