والإنصاف: أنه في صورة كون المضمون عنه معسرا بحيث يتعذر عليه أداء ما في ذمته، لا يبعد دخوله في محل النزاع، لوجود المناط والملاك فيه.
وأما نذر المال في حال المرض فداخل في محل الكلام بلا كلام، لأنه يقينا ضرر على الورثة، فإن مقدار المال المنذور يخرج من كيس الورثة يقينا وبلا عوض، فهو من العقود التبرعية بلا ريب.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا من الضابط من محل النزاع والخلاف - وهو أن يكون مالا موجودا، أو ما يكون بحكم الموجود، كالمنافع للأعيان الموجودة التي تتجدد في الأزمنة المتتالية، من عين أو منفعة أو دين في ذمة أو حق مالي، ففي عالم الاعتبار التشريعي بعقد أو إيقاع لو نقله إلى غيره بلا عوض أو مع عوض أقل منه، أو أبرأ ذمة من في ذمته، أو أسقط حقه المالي الموجود، ففي جميع ذلك يأتي الخلاف المذكور أنه من الأصل أو هو كالوصية من الثلث إذا صدر من المريض - أن العطايا الخارجية التي تصدر منه كما إذا أعطى مالا بدون عقد أو إيقاع في البين لمادح يمدحه، أو لمن يخاف منه على نفسه أو على ماله أو على عرضه، أو يريد يجلب مودته لغرض من الأغراض، أو يريد احترامه لأجل حق له عليه فيضيفه، أو يهدي إليه لرجوعه من سفر أو لعرسه وزفافه، أو يعطي لفقير للأجر والثواب، أو يعطي لسلامته من الآفات وحصول الصحة والاستشفاء من مرضه، فجميع ذلك خارج عن محل الخلاف والنزاع، وعليه السيرة المتشرعة قديما وحديثا.
الثاني: أنه ما المراد من المرض الذي أخذ في عنوان البحث، حيث أن المسألة عندهم معنونة بعنوان أن منجزات المريض هل هي من الأصل أم من الثلث كالوصية؟
أقول: الاحتمالات كثيرة:
منها: أن يكون المراد منه المرض الذي بسببه يحصل الموت، فيكون من إضافة