الا كانت له شهادة يوم القيامة وعن أبي عبد الله (عليه السلام قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرايض وعن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل أحد أبويه فليس فوقه عقوق وعن عثمان بن مظعون قال قلت يا رسول الله ان نفسي تحدثني بالسياحة وان الحق بالجبال فقال يا عثمان لا يفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد وعن ابان ن أبي عبد الله (عليه السلام قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا ينعم الناس الا بالسيف والسيوف مقاليد الجنة والنار وعن وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله) للجنة باب يقال لها باب المجاهدين بمضمونة إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة تزجر فمن ترك الجهاد ألبسه الله ثوب الذل وفقرا في المعيشة ومحقا في دينه ان الله عزل وجل أعز أمتي بسنابك خيولها ومركز رماحها والاخبار في ذلك كثيرة البحث الثالث في كيفية وجوبه: وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو في الابتداء كفرض الأعيان ويجب على الجميع لكن يفارقه بان فرض الأعيان لا يسقط بفعل البعض بخلاف الواجب على الكفاية فان الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يسقط عن أحد لفعل غيره وغسل الميت والصلاة عليه يسقط بفعل البعض وكذا الجهاد أيضا ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول عامة العلماء وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال الجهاد واجب على الأعيان لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وهو يدل على انتفاء الاثم على القاعد ولو كان واجبا عليه مع جهاد غيره لا يستحق الاثم ولان رسول الله (صلى الله عليه وآله كان يبعث سراياه إلى الغزو ويقيم هو وأصحابه احتج المخالف بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ثم لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وقال تعالى كتب عليكم القتال وروى أبو هريرة ا ن النبي (صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما ت على شعبة من النفاق والجواب عن الآية من وجوه. أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال إنها منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الثاني: يحتمل انه أراد استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك فكانت اجابتهم انها غير واجبة ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وآله كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم بعد ذلك. الثالث: انا نقول بموجب الآية والأدلة فيها لان الجهاد في الابتداء واجب على الأعيان لاستحالة تكليف غير المعين وعدم أولوية المعين فلم يبق الا تكليف الجميع نعم انه يسقط بفعل البعض ولهذا لو لم يفعله أحد اشتركوا جميعهم في العقاب و لو لم يعم الوجوب لاستحقوا بأسرهم العقاب. واما الحديث: فانا نقول بموجبه لان الجهاد إذا وجب فمن ترك وترك العزم عليه فعل حراما لان العزم من احكام الدين. مسألة: ومعنى الكفاية في الجهاد ان يتخصص له قوم يكفون في قتالهم اما بان يكونوا ندا مستعدين للحرب ولهم ارزاق على ذلك على ما يأتي أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو وحصلت المتعة لهم قال الشيخ رحمه الله والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين ان يكونوا على طرف من أطراف بلاد الاسلام قوم يكونوا اكفاء لمن يليهم من الكفار وعلى الامام ان يغزو بنفسه أو بسراياه في سنة دفعه حتى لا يعطل الجهاد الا ان يعلموا خوفا فيكثر من ذلك. مسألة: كان الفرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله الجهاد في زمان ومكان دون اخر. اما الزمان: فإنه كان جايزا في جميع السنة الا في الأشهر الحرم وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واما المكان: فان الجهاد كان شايعا في جميع البقاع الا الحرم فان الابتداء بالقتال فيه كان محرما لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم إذا عرفت هذا فان أصحابنا قالوا ان التحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للأشهر الحرم من حرمة واما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها وذهب جماعة من الجمهور إلى انهما منسوخات بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى الطايف ففتحها في ذي القعدة وقال تعالى وقاتلوهم حتى تكون فتنة اما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنه منسوخ. مسألة: لما نزل قوله تعالى ألم تكن راض الله واسعة فتهاجروا فيها وجه النبي صلى الله عليه وآله المهاجرة على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام واعلم أن الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة. أحدها: من تجب عليه وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر لهم من مرض وغيره لقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ألم تكن ارض ا لله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثاني: من لا تجب عليه لكن يستحب له المهاجرة وهو من أسلم بين المشركين وله عشيرة تحميه عن المشركين ويمكنه إظهار دينه ويكون امنا على نفسه مع مقامه بين ظهرانيهم المشركين كالعباس وعمر ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية إلى أهل مكة عثمان لان عشيرته كانت أقوى بمكة وانما يجب على المهاجرة لتمكنه من إظهار دينه وعدم مبالاته بهم وانما استحب له لان فيه تكثير لعددهم واختلاطاتهم. الثالث: من لا تحب عليه المهاجرة ولا يستحب له وهو من كان عذر يمنعه من المهاجرة من مرض أو عدو يمنعه أو غير ذلك فلا
(٨٩٨)