طاعته وان يجاهد في سبيل الله فقال ذلك لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم بذلك الا من كان منهم فقال في أثناء الحديث ولا يكون داعيا إلى الله تعالى من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به ولا ينهي عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه فمن كان قد ثبت فيه شرايط الله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد وفي الحديث طويل وعن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك والله تعالى يقول إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة الآية فقال له علي بن الحسين عليه السلام أقر ما بعدها فقراء النائبون الآية فقال علي بن الحسين عليه السلام إذا ظهر هؤلاء لم يؤثر الجهاد شيئا عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رأيت في المنام اني قلت لك ان القتال مع غير الامام مفروض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك احتج بما روي أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله قال الجهاد واجب عليكم مع كل امر برا أو فاجرا وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من أصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا ا لله لا يكفر بذنب ولا يخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مان منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل اخر أمتي الرجال والايمان بالايذان ولان ترك الجهاد مع الفجار ويفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين وقال الله تعالى ولو دفع الناس الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع الآية والجواب عن الأول ان أبا هريرة مطعون في حديثه ولهذا أدبه عمر على كثرة حديثه فلو لم يكن في محل التهمة لما فعل به ذلك عمر انا نقول إن أحد فرعي الجهاد يجب مع كل بر وفاجر وعن الثاني انا نقول بموجبه فان وجوب الجهاد دائم ما قامت الشريعة لكم وجوبها لا يخرجها عن اشتراطها بأمور أخرى عن الثالث: بان الجهاد للدفع عن الضرر كاف في كف الفجار على أن الامام الفاجر ليس محلا لأمانة فكيف يسوغ جعله رئيسا مطلقا على المسلمين كافة وربما واطئ الكفار وحصل للمسلمين ضرر ولا يمكن تداركه اما القسم الثاني: من أنواع الجهاد فإنه يجب مطلقا فإنه متى وهو المسلمون والعياذ بالله عدو يخشى منه على بيضة الاسلام وجب على المسلمين كافة النفور إليهم ودفعهم سواء كان الداعي على جهادهم برا أو فاجرا لان دفع الضرر لا يحصل الا به فيجب فكذا لو كان المسلم في راض العدو من الكفار ساكنا بينهم بأمان حتى دهمهم عدو من المشركين وخشي على نفسه إذا تخلف جاز معاونة الكفار ومساعدتهم ويكون قصد بذلك الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين رواه الشيخ عن طلحة ين زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله واما ان يقاتل الكفار على حكم الجور وسببهم فلا يحل له ذلك وكذا من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة جاز ان يجاهد مسألة: من وجب عليه الجهاد يتخير ان يخرج بنفسه ويجاهد وبين ان يستأجر غيره ليجاهد عنه وتكون الإجارة صحيحة ولا يلزمه رد الأجرة ذهب إليه علمائنا وقال الشافعي لا ينعقد الإجارة ويجب عليه رد الأجرة إلى صاحبها لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله من جهز غازيا كان له مثل اجره ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الأجعال للغز فقال لا بأس فيه أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل ولان القصد من الجهاد وهو معاونة المسلمين وحراستهم ليحصل بفعله مباشرة أو يستنيب فيتساويان ولأنها عبادة فجاز عقد الإجارة فيها ولزم كالحج ولأنه يجوز اخذ الرزق عليها من بيت المال فجاز ان يأخذ عليها إجارة ولأنه من فروض الكفايات فيجري نه فعل غيره ولان الضرورة قد تعدوا إلى الاستيجار فيكون مشروعا كغيره من الإجارات واحتج الشافعي بأنه يتعين بحضور الصف للجهاد إذا تعين عليه الفرض لم يجز له ان يفعله عن غيره كما لو كان عليه حج الاسلام لا يجوز له ان يحج عن غيره والجواب المنع أولا من التعيين والنقض بالحج فإنه إذا حضر مكة يتعين عليه الاحرام ومع هذا جاز ان يقع الاحرام المتعين عليه عن غيره فكذا هنا فروع: الأول: لو عينه الامام للخروج لم يجز الاستنابة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولو ا الامر منكم. الثاني: لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد ان يجاهد عن غيره بجعل فان فعل وقع عنه ووجب عليه رد الجعل إلى صاحبه لأنه قد تعيين عليه فلا يجوز له ان ينوب غيره فيه كالحج. الثالث: قال الشيخ رحمه الله للنايب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة واما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأجرة لهم يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقا جعله الله لهم فان كانوا رصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور فهم أهل الفئ لهم سهم من الفئ يدفع إليهم وان كانوا مفتحين في بلادهم يغزون إذا خفوا فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهمهم منها. الرابع: يستحب إعانة المجاهدين ومساعدتهم ففيها فضل كثير من السلطان والعوام وكل واحد ويستحقون به الثواب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من تجهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل اجره عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلغ رسالته فإنه كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه. مسألة: قد بينا ان الجهاد واجب على الكفاية ويتعين على المكلف بأمور أحدها تعين الامام الثاني النذر وشبهه الثالث الاستيجار الرابع عدم الاكتفاء بغيره الخامس إذا التقاء
(٩٠٠)