سجدتا السهو لكل واحد من ذلك لعموم الأخبار كان أحوط (1).
وقال ابن إدريس: إن تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل، ولقولهم - عليهم السلام -: " من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو "، ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات. فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ، لأنه قد تكلم وقام في حالة قعود، وقالوا - عليهم السلام -: " من تكلم يجب عليه سجدتا السهو، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو "، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ولا دليل على التداخل، لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق (2). والأقرب عدم التداخل مطلقا.
لنا: إن التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثة: وهو إما خرق الإجماع، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع، أو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي. وكل واحد منها محال، فالملزوم محال.
بيان الملازمة: إن السهو الأول إما أن لا يوجب السجدتين أو يوجبهما، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع، وإن كان الثاني فالثاني إما أن لا يوجب شيئا وهو خرق الإجماع، وقول بالترجيح من غير مرجح لتساوي الأول والثاني فرضا، والمتساويان يتشاركان في الأحكام واللوازم، وقول بمخالفة الاستصحاب وقد ثبت كونه دليلا لإفادته الظن وهو واجب العمل به في الشرعيات، فإن الثاني قبل وجود الأول قد كان مسببا فيستصحب الحكم بعد وجود الثاني، وقول يكون الأوصاف العرضية - أعني كون الثاني بعد الأول - مزيلا للصفات اللازمة