وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو، فذهب بعضهم إلى أنها أربع مواضع، وقال آخرون في خمس مواضع، وقال الباقون الأكثرون المحققون في ستة مواضع. قال: وهو الذي اخترناه لما فيه من الاحتياط، لأن العبادات يجب أن يحتاط لها ولا يحتاط عليها، والمواضع التي عدها نسيان السجدة، والتشهد، والكلام ناسيا، والتسليم في غير موضعه، والقعود حالة القيام وبالعكس، والشك بين الأربع والخمس (1). والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: الكلام: ناسيا، ويدل على وجوب السجود فيه، ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد (2).
احتج المانع بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (3).
والجواب: المراد نفي الإعادة.
الثاني: التسليم وتجب به سجدتا السهو، لأنه في غير موضعه كلام غير مشروع صدر نسيانا عن المصلي فيدخل تحت مطلق الكلام.
احتج النافي بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام -