وابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن زهرة (6)، وابن إدريس (7).
وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (8)، وهو اختيار ابن حمزة (9).
وللشيخ قولان: أحدهما: كما اخترناه ذهب إليه في الجمل (10)، والاقتصاد (11).
والثاني: كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط (12)، والخلاف (13).
لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (15).