وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - وقت الخروج بعد طلوع الشمس (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2)، وهو الأقرب.
لنا: ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا (3).
ولأن ابتداء وقتهما طلوع الشمس، فلا يستحب الخروج قبله لما فيه من إهمال التعقيب عقيب الصبح في المساجد.
وعن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس (4).
احتج المفيد: بما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة.
والجواب: التعقيب في المساجد طاعة أيضا.
مسألة: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر، وسقطت الصلاة فرضا ونفلا. وقال ابن الجنيد (5): إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا إلى العيد.
لنا: إن الوقت قد فات والأصل عدم القضاء، فإنه إنما يجب بأمر متجدد ولم يثبت، بل قد ورد أن من فاتته مع الإمام فلا قضاء عليه.
ولأن شرطها شرط الجمعة، ومن شرائط الجمعة بقاء الوقت، فكذا