* (857) * 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر.
* (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.
* (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس.
* (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
* (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
* (862) * 18 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بامام.