لأنا نقول: الرواية إن صحت ثبت الحكمان وإلا بطلا، ومع ذلك فجاز أن يكون النهي للكراهة جمعا بين الأخبار، وهو الجواب عن الحديث الذي يرويه عمار مع المنع من صحة السند، وعن الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه ليس المراد بذلك في الصلاة نصا، ولا ظاهرا لعدم العمومية.
سلمنا لكن لم قلت: إن الأمر يتناول صورة النزاع لأنه - عليه السلام - أمر بتأخيرهن حيث أخرهن الله لا مطلقا، فلا يدل على صورة النزاع إلا إذا علم أن الله تعالى أخرهن فيها، فلو استفيد من التناول لزم الدور.
سلمنا لكن لم قلت: إن المخالف تبطل صلاته.
مسألة: قال ابن بابويه (1) والمفيد (2) - رحمهما الله -: لا تجوز الصلاة على جواد الطرق، والمشهور الكراهة.
لنا: قوله - عليه السلام - أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (3).
ولأنه أتى بالمأمور به وهو إدخال ماهية الصلاة في الوجود المستفاد من قوله تعالى: " أقم الصلاة " (4) فيخرج عن العهدة.
احتجوا بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها (5).