الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
وابنة مولاة مولاه فإن لبنته النصف وما بقي فرد على عصبة مولاة مولاه ان لم يكن لمولاه هو عصبة فإن لم يكن لها عصبة والعصبة الرجال فهو رد على ابنته دون ابنة مولاه وابنة مولاة مولاه. فان ترك ابنته وابن عم مولاه وابن عم مولاة مولاه فان لابنته النصف وما بقي فلابن عم مولاه دون ابن عم مولاة مولاه. وذلك أن عصبة مولاه أقرب من عصبة مولاة مولاه. فان ترك ابنته وابنة مولاة مولاه وابن عمها فلابنته النصف وما بقي، فلا بن عم مولاة مولاه دون بنتها وابنة مولاه، فان ترك ابنة مولاه وجد مولاة مولاه أبا أمها وابن عمها لأب فان الميراث لابن عم مولاة مولاه دون بنت مولاه وجد مولاة مولاه، وذلك أن الجد أبا الأم ليس بعصبة فلذلك لم يرث، فإن كانت المسألة على حالها وكان بد جد المعتقة أبي أمها جدها أبو أبيها فإن الميراث لجدها أبي أبيها دون ابن عمها.
فإن هلك رجل وترك ابنته وابنة مولاه وأخته فإن لابنته النصف وما بقي فلأخته وتسقط ابنة مولاه. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن مولاه فإن للعليا النصف وللتي تليها السدس وما بقي فلابن مولاه. فإن ترك ابن مولاه وابن أخيه هو لأبيه وأخاه لأمه فإن لأخيه لامه السدس وما بقي فلابن أخيه لأبيه دون ابن مولاه. فإن أعتق رجلان عبدا ثم مات بعدهما وترك لأحدهما ابنا وللآخر ابنة فان نصف ميراثه لابن مولاه والنصف الآخر لعصبة الآخر أبي الابنة ولا شئ للبنت فإن لم تكن عصبة رجع على ابنته في حساب ذوي الأرحام.
باب القول في الخناثى مع الولاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات المعتق من بعده وترك ابنتين لمولاه وابنا خنثى قال يتبع في ذلك بالقضاء في المبال فإن سبق من الذكر كان ذكرا، وإن سبق من الفرج
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست