الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٦
من الزكاة، ولان المائتي درهم مدى لما لا يكال، كما أن الخمسة الأوسق مدى لما يكال، وذلك عندنا وفي اختيارنا وما نراه أعدل الأمور وأقربها من الحق في مثل ذلك إن شاء الله ولا حول ولا عون ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه.
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق فليس فيه زكاة، ولا تضم حنطة إلى شعير ولا تمر إلى زبيب، ولا شئ مما يكال إلى صنف غيره مما يكال ليلحق فيه الزكاة، أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة. وتفسير ذلك أنه لو كان خمسة أوسق إلا ربعا حنطة وأربعة أوسق شعيرا لم يضم هذا إلى هذا، ولم يكن في شئ منهما زكاة. وكذلك كل ما كان من الثمار فلا يضم صنف إلى غيره من الأصناف.
باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم (25) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك الفواكه وغيرها مما لا يكال إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم لم يكن في شئ من ذلك زكاة، ولا يضم بعض ذلك إلى بعض.
وتفسير ذلك: رجل له رمان يبلغ مائة وثمانين درهما، وله خوخ يبلغ مائة وتسعين درهما فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة، لأنه لم يبلغ صنف منهما مائتي درهم ولا يضم صنف إلى غيره وعلى هذا فليكن

(25) في نسخة مائتي درهم قفلة.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست