الا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة وليس بين أن يفارق أو يقيم بغير طلاق شئ [ابن وهب] قال يونس عن ابن شهاب أنه قال إن قال اختاري ثم قال قد رجعت في أمرى وذلك قبل أن تبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن تتكلم بشئ فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تتبين هي (قال) فان ملك ذلك غيرها فهي بتلك المنزلة (وقال الليث) مثل قول ربيعة ومالك في الخيار {في التمليك} [قلت] أرأيت إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة أيملك الزوج الرجعة في قول مالك (قال) نعم إلا أن يكون معه فداء فإن كان معه فداء فالطلاق بائن [قلت] أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي (قال) هي ثلاث تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد الا ما قال واحدة أو اثنتين [قلت] فأي شئ تجعل هذا تمليكا أو خيارا (قال) هذا تمليك [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] وكيف تجعله تمليكا وأنت تجعلها حين قالت قد اخترت نفسي طلاقا ثلاثا وهي إذا ملكها الزوج فطلقت نفسها واحدة كانت واحدة (قال) ألا ترى أنه إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها وقالت قد قبلت أمرى أو قالت قد قبلت ولم تقل أمرى قيل لها ما أردت بقولك قد قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا فان قالت أردت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان القول قولها إلا أن يناكرها الزوج [قلت] فان جهلوا أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن نيتها ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك عن نيتها فقالت نويت ثلاثا أيكون للزوج أن يناكرها عند قولها ذلك ويقول ما ملكتك الا واحدة (قال) نعم [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي (قال) قال مالك هي ثلاث البتة إلا أن يناكرها الزوج [قلت] فما فرق ما بين قد قبلت نفسي وقد قبلت أمرى (قال) لان قولها قد قبلت أمرى انها قبلت ما جعل لها من الطلاق فتسئل عن ذلك كم طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في
(٣٨٣)