أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من التمليك (قال) لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك. فقيل لمالك فما حده عندك فقال إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله وان فراقه إياها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال أرى ذلك بيدها حتى توقف (قال) فقيل لمالك كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا (قال) نعم ذلك في يديها ان قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضى فلا شئ لها بعد ذلك وقوله اختاري ان ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون لها في قوله لها أمرك بيدك. وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيده لأنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة وقوله الأول أعجب إلى إذا تفرقا فلا شئ لها وهو الذي عليه جماعة الناس [قال ابن القاسم] وإذا قال الرجل لا مرأته أنت طالق إن شئت ان ذلك في يديها وان قامت من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضى وأرى أن توقف فاما أن تقضى واما أن يبطل ما كان في يديها من ذلك وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها [قلت] أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضى في قولك مالك (قال) يكون لها أن تقضى إلى مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا فان تفرقا فلا شئ لها بعد ذلك [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال لها انى لم أرد الطلاق وإنما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق (قال) هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج قال لا (قال) فهي طالق ثلاثا لان مالكا قال في رجل يقول لا مرأته أنت منى بريئة ولا يكون قبل ذلك كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام انها طالق ثلاثا ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك مسألتك [قلت] أرأيت ان خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي أيكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك (قال) تسئل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أو ثلاثا [قلت] فان قالت إنما طلقت نفسي واحدة
(٣٧٨)