بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم} {كتاب النذور الأول} [ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث] [قال سحنون] قلت لبعد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول على المشي إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك (قال) قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله [قلت] ويجعلها في قول مالك ان شاء حجة وان شاء عمرة قال نعم [قلت] فان جعلها عمرة فحتى متى يمشي (قال) حتى يسعى بين الصفا والمروة [قلت] فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك (قال) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك [قلت] فان جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك (قال) حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك [قلت] فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رحمي الجمار وفى حوائجه بمنى في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يركب في رمى الجمار. قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه [قال ابن القاسم] وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له
(٧٦)