حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان انه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك على أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك {الرجل يحلف في الشئ الواحد يردد فيه الايمان} [قلت] أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم [قلت] فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر (قال) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن [قلت] أرأيت ان قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك (فقال) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين [قلت] فان قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله (قال) كفارة واحدة تجزئه عند مالك [قلت] فان فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شئ [قلت] لم أحنثته في فعله في الشئ الواحد من هذه الأشياء في قول مالك (قال) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة (قال) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة [قلت] وان نوى يمينين أو لم تكن له نية (قال) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وإن كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا [قلت] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشئ بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله (قال) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة
(١١٥)