(وقد) قال جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها (وقال) عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج (قال) قال مالك الصلح جائز عليه [قلت] أرأيت ان وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما (فقال) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه ان ذلك غير جائز {ما جاء في خلع غير المدخول بها} [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع إليها المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه غلامها هل يرجع عليها بنصف المائة أم لا (قال ابن القاسم) أرى أن ترد المائة كلها وذلك أنى سمعت مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فافتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلى سبيلها ففعل ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر قال مالك ليس ذلك لها. قال مالك هو لم يرض أن يخلى سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه (قال) وسمعت الليث يقول ذلك (قال ابن القاسم) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ينقدها (قال ابن القاسم) وسواء عندي نقد أولم ينقد، ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن يتاركها أو يبارئها لو جب عليها ان كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين زادته أحرى أن لا تمسك من المهر شيئا ان كانت قبضته ولو كأن يكون لها أن تتبعه إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا اصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشئ إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها
(٣٣٩)