بسم الله الرحمن الرحيم [وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم} {كتاب الرضاع} {ما جاء في حرمة الرضاعة} [قلت] لعبد الرحمن بن القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك (قال) نعم [قلت] أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك (قال) نعم أما الوجور فإنه يحرم وأما السعوط فرأيي إن كان وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم [قلت] أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة قال نعم [قلت] ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به الصبي في قول مالك (قال) قال مالك في الصائم يحتقن ان عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم وإلا أن يكون له غذاء في اللبن [ابن وهب] عن مسلمة بن علي عن رجال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان [وأخبرني] رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد (وقال ابن شهاب)
(٤٠٥)