وعشر التي هي عدة [مالك] عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعه أشهر وعشرا ثم تحل [وقال ابن وهب] عن عبد الجبار عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها [وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن] المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وامامه في الأرض لا يدرى أين هو وقد تلوه والطلبة والمسألة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الامام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفى عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وان نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها [مالك] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج انه ان دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها (قال مالك) وعلى هذا الامر عندنا في هذا وفي المفقود (قال مالك) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فان تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها (قال مالك) وهذا أحب ما سمعت إلى هذا وفى المفقود فاختلف قول مالك في هذا فرأى ابن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك وعلى هذا الامر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها [ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله] [قلت] أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين (قال) قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين [قلت] ففي الأربعة أشهر وعشر
(٤٥١)