يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها (قال) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده (الذي لا يقدر على مهر امرأته) (قلت) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك إليها (قال) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج ان كأن لا يقدر على ذلك تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له ما ل ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما (قال) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة (قال) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك (قلت) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك (قال) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء (قلت) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها (قال) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وان دخل بها كان النكاح جائزا (وقال مالك) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى إذا بيع نقدا ويعطاه (وقال) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه هو أحب قوله إلى أن تعطى مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل (قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما (قال) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فان قدر على نقدها والا فرق بينهما (قال) فقلت لمالك وإن كان يجرى لها نفقتها (قال ملك) وإن كان يجرى لها نفقتها فإنه يفرق بينهما
(٢٥٣)