{في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا} [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت وليست له نية ما عليه في قول مالك (قال) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية [قلت] أرأيت ان قال على المشي ولم يقل إلى بيت الله (قال) إن كان نوى مكة مشى وإن لم يكن نوى ذلك فلا شئ عليه [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم [يونس] وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوى مسجدا من المساجد ان له نيته [وروى] ابن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة {في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان} [قال] وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس (قال) فليأتهما راكبا ولا شئ عليه ومن قال على المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي [قال] ومن قال على المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله على المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلى فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات [قال] وقال مالك فيمن قال على المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلى فيه [قال ابن القاسم] ومن قال على المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله على أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الإسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة [قال ابن القاسم] ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من
(٨٦)