الرغيف فأكره عليه فأكله (قال) لا يحنث في رأيي [قلت] فان أكره فحلف أن لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله فأكله أيحنث أم لا (قال) لا يحنث عند مالك والمكره عند مالك على اليمين ليس يمينه بشئ {الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته الا باذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج} [قلت] أرأيت ان حلف رجل أن لا تخرج امرأته من الدار الا باذنه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الاذن أيحنث أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته الا باذنه فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال اشهدوا أني قد أذنت لها ان خرجت فهي على اذني فخرجت قبل أن يأتيها الخبر قال مالك ما أراه الا قد حنث قال مالك وليس هذا الذي أراد. ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك [قلت] أرأيت ان حلف رجل أن لا يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة مريض فأذن لها فخرجت في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها أيحنث الزوج أم لا قال لا يحنث [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا (قال) لا يحنث في رأيي لان الزوج لم يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها فان هو حين يعلم بذلك لم يتركها فإنه لا يحنث [قلت] فإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت (قال) لا حنث عليه في رأيي [قال سحنون] وقد ذكر عن ربيعة شئ مثل هذا انه حانث في غير العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها فإنه أذن لها في خروجها {الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا} {فيقضيه أو يأكله قبل غد} [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فعجل له حقه
(١٣٦)