نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني (قال أشهب) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولى ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل مالا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضى بها من الأيام من اليوم الذي قالت انى لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضى من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وان رجعت عن قولها انى قد حضت ثلاث حيض [قلت] لا شهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد ارتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها (فقال) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وان صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها [قلت] لا شهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي انه قد خلا بها وأصابها (فقال) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان [قال سحنون] ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك {ما جاء في المتعة} [قلت] أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمى لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك (قال) نعم عليه المتعة [قلت] فهل يجبر على
(٣٣١)