ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] فان قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله على جزور أين ينحره (قال) ينحره في موضعه الذي هو فيه [قال مالك] ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به (قال ابن القاسم) كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء [قال] فقلنا لمالك فان نذرها لمساكين بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر (قال مالك) نعم وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه فيسوقها إلى مصر (قال مالك) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال [ابن وهب] عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة [ابن مهدي] عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في رجل جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى (وقال) الحسن والشعبي وعطاء مكة (وقال) سعيد بن المسيب البدن من الإبل ومحلها البيت العتيق {ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشئ من ماله بعينه مما يهدى أو لا يهدى} [قال] وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدى أو بعيري هذا هدى أو دابتي هذه هدى فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدى أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان مما لا يهدى باعه واشترى بثمنه هديا [قال] وقال مالك وان قال لا بل له هي هدى ان فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدى وان كانت ماله كله [قال مالك] وان قال لشئ مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشترى بثمنه هديا فيهديه. وان قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شئ عليه ولا هدى عليه فيه [قال ابن القاسم] وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء [قلت] أرأيت ان قال على أن أهدى هذا الثوب أي شئ عليه في قول مالك (قال) يبيعه
(٩١)