[قلت] فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطيني مهري (قال مالك) إن كان دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها {ما جاء فيمن تلزم النفقة} [قلت] من تلزمني نفقته في قول مالك (قال) الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم في الذكور حتى يحتملوا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بالبنت وزوجها فلا نفقة لها عليه فان طلقها بعد البناء بها أو مات عنها فلا نفقة لها علي أبيها [قلت] فان طلقها قبل البناء (فقال) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لان نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده والى متى يضمنهم (قال) يضمن ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح [قلت] فولد الولد (فقال) لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك (قال) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابه ولا ذي رحم محرم منه (قال) قال مالك وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار [قلت] أرأيت الجارية التي لابد لها من خادم للخدمة وعندها خادم قد ورثتها من أمها أتلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها (قال) لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها وتلزمه نفقته هي نفسها [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم وهو رأيي ويقال للأب اما أنفقت على الخادم واما بعتها ولم تترك بغير نفقة (قال ربيعة) في امرأة توفى عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمى به على عمه أو وصى أبيه وليس للغلام مال (فقال) ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولى الرحم
(٣٦٦)