بثلاث حيض [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم ابن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفى عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوج ثم قال أوليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد الا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف الله ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج. لابن وهب {ما جاء في عدة الأمة} [قلت] أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبنى على عدتها (قال) قال مالك تبنى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر [قلت] وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا (قال) نعم ذلك سواء في قول مالك تبنى ولا تنتقل إلى عدة الحرائر [قلت] أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبنى على عدة الإماء وكيف هذا في قول مالك (قال) قال مالك تبنى على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر {ما جاء في عدة أم الولد} [قلت] ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها (قال) قال مالك
(٤٣٥)