سحنون] ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شئ عليه هو الا احجاج الرجل إلا أن يأبى (قال ابن القاسم) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا أحمد فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لان احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شئ في الرجل [قال] وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء انه يحج ماشيا ويهدى لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد [ابن وهب] عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها ان وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها. قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها [سحنون] وأخبرني من أثق به عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال أنا أهدى فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدى بدنة {في الاستثناء في المشي إلى بيت الله} [قلت] أرأيت من قال على المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه (قال) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشئ لان مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله ان شاء فلان (قال) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق ان شاء فلان أو غلامي حر ان شاء فلان فلا يكون عليه شئ حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشى ولا صدقة
(٨٥)