الورثة وليس له الا الثلث يوصى وبه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته (ابن وهب) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه انه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله الا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث الا بعد وفاته (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق الا في ثلث المال (الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فانى قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الأب انى قد وطئتها بشراء فان اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها على فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأ ها أيحول بينه وبين النكاح بين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة ان ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف (قال مالك) وأحب إلى أن لا ينكح وأن يتورع. وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا عرف في الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه (قلت) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها (قال) قال مالك لا تتزوجها
(٢٤٧)