ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لان مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه [قلت] أرأيت ان كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك (قال) قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك انه ينوى ما أراد فيكون القول قوله (قال) فقلت لمالك فإن لم تكن له نية (قال) هي البتة لان المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك انها توقف فان قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وان قالت أردت البتات فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وان قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وان كانت له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته [قلت] أرأيت ان ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكهما فقضى أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وان كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج (قال) وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيدي رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ان ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك أن ملكهما أمر امرأته [قلت] أرأيت ان قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا [قال ابن وهب] قال مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما انه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا (قال ابن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح [قلت] أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوى الثلاث فقضت
(٣٨٧)