الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبنى بها فقد صارت أخته أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه [قلت] فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت التي أرضعتها الفساد أو لم تتعمده (قال) نعم لا شئ عليها من الصداق في رأيي [قلت] فيؤدبها السلطان ان علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك (قال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون لها الصداق الذي سمى أم صداق مثلها في قول مالك (قال) قال مالك لها الصداق الذي سمى ولا يلتفت إلى صداق مثلها {ما لا يحرم من الرضاعة} [قلت] أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع الا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه ان الحرمة لا تقع به وان لبن الرجل ليس مما يحرم (قال) قال مالك وإنما قال الله في كتابه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما تحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها [قلت] أرأيت لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنعت فيه طعام فكان الطعام الغالب عليه ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لان اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون فيه عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا {في رضاع النصرانية} [قال] وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات (فقال) لا يعجبني اتخاذهن وذلك لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما يأكلن
(٤١٥)