بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب النكاح الرابع) (نكاح المريض والمريضة) (قلت) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا (قال) لا يجوز تزويجها عند مالك (قلت) فان تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضا (قال) ان ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها (قلت) فان صحت أيثبت النكاح (قال) قد اختلف فيه وأحب قوله إلى أن يقيم على نكاحه (قال) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي أخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما (قلت) أرأيت ان تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلاثة في قول مالك (قال) قال مالك يكون صداقها في ثلاثة مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث (قلت) فان صح قبل أن يدخل بها (قال) لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصادق الذي سمى لها وان كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وان صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها (قال) وان ماتت من مرضها لم يرثها (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة صداقها في الثلث ولا ميراث لها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق
(٢٤٦)