منه ثم قالت أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله انها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله انها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشئ الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره {ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة} [قلت] أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة (قال) سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لان عليها العدة (قال مالك) وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة [قلت] وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة (قال) قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة [قلت] أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أولم يدخل بها أعليها العدة أم لا (قال) قال لي مالك ان أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها ان أحب مكانه (قال) ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الاستبراء
(٤٣٤)