من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها [سحنون] وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها [قلت] أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولاد أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه (قال) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة الجنين في بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا [قلت] أرأيت ان تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة (قال) قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين انه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم (قال) قال مالك لا يجوز هذا النكاح [قلت] فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها (فقال) قال لي مالك من باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها ان تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خبر في هذا البيع (قال) والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع [قلت] فان وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة أو البائع (قال) البيع والنكاح جائزان ويكون على المشترى وعلى الزوج دنانير مثلها {النكاح بصداق مجهول} [قلت] أرأيت ان تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قال مالك) ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون ان كانت من الاعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية [قلت] أرأيت ان تزوجها على بيت من بيوت الحضر (قال) ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك [قلت] فيجوز أن يتزوجها على شوار
(٢١٧)