الله عليه وسلم قال الأيم أحق نفسها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها فإذا كانت لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي في نفسها قال وكذلك قال لي مالك [قلت] أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى انكاحه إياهم جائزا على وجه النظر منه لليتامى وطلب الفضل لهم [قلت] أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو من الأجنبيين في قول مالك (قال) قال مالك يجوز له أن ينكحهم هم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك عليهم جائزا فأرى انكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز له في ساداتهم ففي عبيدهم وإمائهم أجوز إذا كان ذلك على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم [قلت] فهل يكره الرجل عبده على النكاح (قال) قال مالك نعم يكره الرجل عبده على النكاح ويجوز ذلك على العبد وكذلك الأمة [قلت] أرأيت لو أن رجلا أتى إلى امرأة فقال لها ان فلانا أرسلني إليك يخطبك وأمرني أن أعقد نكاحك ان رضيت فقالت قد رضيت ورضى وليها فأنكحه وضمن هذا الرسول الصداق ثم قدم فلان فقال ما أمرته (قال) قال مالك لا يثبت النكاح ولا يكون على الرسول شئ من الصداق الذي ضمن (1) {فيمن وكل رجلا على تزويجه} [قلت] أرأيت ان أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور فزوجها إياه بألفي درهم فعلم بذلك قبل أن يبتنى بها (قال) قال مالك يقال للزوج ان رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى هي بالألف فيثبت النكاح [قلت] فتكون فرقتهما تطليقة أم لا (قال) نعم تكون طلاقا [قلت] وهذا هو مالك (قال) نعم هو قول مالك الا ما سألت عنه من الطلاق فإنه رأيي. وقال اشهب تكون فرقتهما طلاقا قال سحنون وبه آخذ [قلت] فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره الا بألف درهم وقد دخل بها (قال) بلغني
(١٧٤)