زوجها في عدتها كان أحق بها {في وطئ المسبية في دار الحرب} [قلت] أرأيت إذا قسم المغنم في دار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية فاستبرأها في دار الحرب بحيضة أيطؤها أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى به بأسا (قال) ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفر منه ولا أرى به بأسا (قال ابن القاسم) في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في سبى العرب [قلت] أرأيت الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار الاسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة فخرج وتركها في دار الحرب فأراد أن يتزوج في دار الاسلام الخامسة (قال) لا يتزوج الخامسة لأنه وان خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما {في وطئ السبية والاستبراء} [قلت] أرأيت السبي إذا كانوا من غير أهل الكتاب أيكون للرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الاسلام إذا صارت في سهمانه (قال) قال مالك لا يطؤها الا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الاسلام [قلت] أرأيت ان حاضت ثم أجابت إلى الاسلام بعد الحيضة أتجزئ تلك الحيضة السيد من الاستبراء في قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ لان مالكا قال لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار أو اشتريت فوضعت على يديه فحاضت على يديه حيضة قبل أن تختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فتولاها ممن اشتراها أو اشتراها منه بغير تولية وهي في يديه وقد حاضت قبل ذلك أن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء. فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك أثبت في الاستبراء لأنها قد حاضت في ملكه إلا أن يمنعه من الوطئ دينها الذي هي عليه [قلت] أرأيت ان اشترى صبية مثلها يجامع أولا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي
(٣١٤)