وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط ان ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا [قال] ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الاجل فأخطأ في ضربه الاجل (قال ابن القاسم) أظنه ضرب لها الاجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك (قال) نعم {ضرب الاجل لامرأة المجنون والمجذوم} [قلت] فالمجنون المطبق (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا (قال) وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة انها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فان برأ والا فرق بينهما (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة (قال) ولم أسمعه من مالك [قال] وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت [قلت] فهل يضرب لهذا الأجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج فأرى أن يضرب له الاجل ولم أسمع هذا من مالك [ابن وهب] عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فان برأ والا فرق بينهما [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابة لم يجز طلاقه إياها {في اختلاف الزوجين في متاع البيت} [قلت] أرأيت ان تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أولم
(٢٦٦)