انك أشهد على رجعتي وان عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي (قال) لا تصدق [قلت] ولم صدقتها في القول الأول (قال) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشئ وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لان الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها (قال) لان مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت (قال) أما الحيض فيسئل النساء فان كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فان الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط الا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك {دعوى المرأة انقضاء عدتها} [قلت] أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي (فقال) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه ايهاها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن (قال) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد ابن كعب القرطي وعطاء ومجاهد [ابن وهب] عن قياس بن زرير اللخمي عن
(٣٢٨)