ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه [قلت] فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى جميع مالي فحنث (قال) قال مالك يجزئه أن يهدى ثلثه [قلت] وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع مالي (قال) قال مالك يجزئه من ذلك الثلث [قلت] فإذا سماه فقال لله على أن أهدى شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدى جميع ما سمى وان أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم [قلت] فإن لم يسم ولكنه قال لله على أن أهدى جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدى ثلث ماله في قول مالك قال نعم [قلت] فما فرق بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزاه من ذلك ثلث (قال) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شئ عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية [قلت] فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدي هذا وأهدى جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك (قال ابن القاسم) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله [قلت] وكذلك هذا في الصدقة وفى سبيل الله قال نعم [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله [قال ابن شهاب] ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله {في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشئ بعينه هو جميع ماله} {في سبيل الله والمساكين} [قال] وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث (قال) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشئ جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا
(٩٥)