فقضت تطليقة انها تطليقة ولا تكون ثلاثا و؟؟ الزوج أملك بها وكذلك مسألتك [قلت] أرأيت ان ملكها الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت نفسي عليك أو قد بتتت نفسي (قال) قال مالك هي ثلاث [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أمرك بيدك ثم قال لها أيضا أمرك بيدك قبل أن تقضى شيئا على ألف درهم فقالت المرأة قد ملكتني أمرى بغير شئ فأنا أقضى فيما ملكتني أولا ولا يكون على أن قضيت من الألف شي ش (قال) القول قولها وقول الزوج قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك باطل لان هذا نذم منه لان مالكا قال في رجل قال لامرأته ان أذنت لك إلى أمك فأنت طالق البتة ثم قال بعد ذلك أترين أنى أحنث ان أذنت لك أن تذهبي إلى أمك إلا أن يقضى به على السلطان فأنت طالق ثلاثا (قال مالك) قد لزمته اليمين الأولى وقوله إلا أن يقضى به على السلطان في اليمين الثانية ندم منه واليمين الأولى لازمة فكذلك مسألتك في التمليك [قلت] أرأيت لو ملكها فطلقت نفسها ثلاثا فناكرها أتكون طالقا تطليقة (قال) نعم كذلك قال مالك [قال] وقال لي مالك في رجل قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال لي مالك [قلت] أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى أيكون ذلك لها أم تبين بالأولى ولا يقع عليها من الثنتين شئ في قول مالك (قال) إذا كان ذلك لها أم تبين بالا ولى ولا يقع عليها من الثنتين شئ في قول مالك (قال) إذا كان ذلك نسقا متتابعا ان ذلك يلزم الزوج لان مالكا قال إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان نسقا واحدا متتابعا ان ذلك يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة [قلت] أرأيت ان قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك (قال) أرى أن تسئل عن نيتها فان نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة فان أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو
(٣٨٦)