{في شروط النكاح} [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط ان أدرك قبل البناء في قول مالك (قال) قال مالك النكاح جائز والشرط باطل [قلت] لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا الشرط (قال) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح [ابن وهب] عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة مع زوجها [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق [قلت] فأي شئ الشروط التي يفسد بها النكاح في قول مالك (قال) ليس لها أحد (قال ابن القاسم) قال مالك من تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد (قال) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك المالك شئ (قال) وان شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط [قلت] أرأيت ان قال أتزوجك بمائة دينار على أن أنقدك خمسين دينارا وخمسون على ظهري (قال) إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل الا إلى موت أو فراق فأراه غير جائز فان أدرك النكاح فسخ وان دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها [قلت] أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل
(١٩٧)