[قال] فقيل لمالك فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولى فوضت أمرها إلى رجل فرضى الولي بعد ذلك أترى أن يقيما على ذلك النكاح فوقف فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى ذلك جائزا إذا كان ذلك قريبا [قلت] أرأيت إن كان قد دخل بها (قال ابن القاسم) دخوله أو غير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولي جاز كما أخبرتك وان أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل اقامته معها وتلد منه أولادا فإن كان ذلك وكان صوابا جاز ذلك ولم يفسخ وكذلك قال مالك [قال سحنون] وقد قال غير عبد الرحمن بن القاسم وان أجازه الولي لم يجز لأنه عقده غير الولي. وقد قال واحد من الرواة منهم ابن نافع مثل ما قال عبد الرحمن ابن القاسم ان أجازه الولي جاز {ى المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر} [قلت] أرأيت ان استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان أحدهما أقعد بها من الآخر فلما علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله أقعدهما بها (قال) لا تجوز إجازة الأبعد وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد والى قوله لأنه هو الخصم دون الأبعد [قلت] أسمعته من مالك قال لا [قلت] لم أبطلت هذا النكاح وقد أجازه الولي الأبعد وأنت تذكر أن مالكا قال في عقدة النكاح ان عقدها الولي الأبعد وكره ذلك الولي الأقعد ان العقدة جائزة (قال) لا يشبه هذا ذلك لان ذلك كان نكاحا عقده الولي فكانت العقدة جائزة وهذا نكاح عقده غير ولى فإنما يكون فسخه بيد أقعد الأولياء بها ولا ينظر في هذا إلى أبعد الأولياء وإنما ينظر السلطان في قول أقعدهما ان أجازه أو فسخه وهو قول مالك [قلت] أرأيت ان تزوجت بغير ولى استخلفت علي نفسها ولها ولى غائب وولى حاضر والولي الغائب أقعد بها من الحاضر فقام بفسخ نكاحها هذا الحاضر وهو أبعد إليها من الغائب (قال) ينظر السلطان
(١٧١)